ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٠ - الحديث ٤٦
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ فَقَالَ تَجُوزُ فِي الدَّيْنِ وَ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ.
[الحديث ٤٦]
٤٦عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ
و في بعض النسخ: عن فضالة عن عثمان. و قال الوالد العلامة تغمده الله بغفرانه: إنه غلط، بل الظاهر إما
فضيل بن عثمان، أو عن ابن عثمان. و في أكثر نسخ الاستبصار" عن فضالة عن ابن
أبي يعفور" [١]،
قوله عليه السلام: تجوز في الدين هذا أيضا محمول على التقية. و يمكن أن يكون اليسير صفة لكل من الدين و الشيء، و للأخير فقط، و الأخير أظهر. و المشهور بين العامة عدم قبول شهادة العبيد مطلقا، و ذهب قوم إلى قبولها مطلقا. و قال ابن سيرين شهادتهم جائزة إلا لساداتهم. و قال الحسن و إبراهيم النخعي تجوز شهادة العبيد في الشيء التافه، كذا ذكره في شرح السنة.
الحديث السادس و الأربعون: صحيح.
قوله عليه السلام: في القتل وحده محمول على التقية.
[١]الإستبصار ٣/ ١٧، ح ٨.